الوكالة تكون بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} [2] (وبمعنى الكفاية والضمان، قال الله تعالى: {أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا} [3] ، قيل: حافظًا، وقيل كفيلًا) [4] .
واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة، لأن المستناب ضامن أمر من قام عنه، وناب مكانه، وحافظ له، ومتكفل به، وكاف له إياه.
[29] وأصل ذلك [5] فيمن ضعف عن ذلك، ولذلك قالوا: رجل (وَكَل) [6] للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره، ويضعف عن القيام [بها] [7] ، وقد يكون للثقة بالنائب، والاستنابة له.
حمل [8] عامة شيوخنا [9] مذهبه في الكتاب"على إجازته [10] "
(1) عرف ابن عرفة الوكالة بما يلي: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 457) .
(2) سورة الأحزاب، من الآية: 3.
(3) سورة الإسراء، من الآية: 2.
(4) سقط من ح
(5) كذا في ع، وفي ح: وكذلك بدل: وأصل ذلك.
(6) سقط من ح.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع، وفي ح: وحمل.
(9) في ح: شيوخي.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: إجازة.