وحده، فخف الغرر، والغرر الخفيف محتمل في البيوع، كما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة، ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره، لكن هي آمن [في] [1] القليلة، لأن [2] الكثيرة إن مات منها بعض أو جف [3] لبنه بقي بعض، وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى، والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه، بخلاف [4] غير المعتادة [5] ، له القيام بالنقص الكثير، وللبائع القيام في الزيادة الكثيرة.
وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة] [6] إذا انقطع [7] لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء [8] على الاختلاف [9] في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ [10]
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع، وفي ح: لكن.
(3) في ع وح: خف.
(4) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(5) كذا في ع، وفي ح: غير المعتاد.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع، وفي ح: خف.
(8) كذا في ع، وفي ح: يبنى.
(9) كذا في ع، وفي ح، وق: الخلاف.
(10) القاعدة: 936 من قواعد المقري، ص: 371.