فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 2448

كتاب العرايا[1]

العرية - بتشديد [2] الياء - في اللغة وعُرف الفقه [3] عندنا، وعند من وافقنا من الفقهاء، هي: أن يمنح الرجل [إلى الآخر] [4] ثمرة نخلة، أو نخلات من نخله [5] العام أو العامين، يأكلها هو وعياله، ولا فرق بين اسمها عرية، أو هبة، أو عطية، أو منحة، في هذا وجوازه [6] ابتداء، بل هو من فعل المعروف المرغب فيه، إلا أن في [54] حكم الرخصة في جواز شراء ربها منه؛ بخرصها تمرًا [7] إلى الجذاذ [8] ، اختلف أئمتنا في ذلك.

فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيها، ولا يجيز [9] فيها ذلك إلا أن تمنح باسم العرية، وعرفها المستعمل فيها قبل.

وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف، والتمليك فلا يحكم لها بحكم

(1) المدونة: 4/ 258.

(2) في ع وح: مشددة.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: الفقهاء.

(4) سقط من ق، وفي ح: الآخر.

(5) انظر المعونة: 2/ 1017.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: أو جوازه.

(7) في ع وح: ثمرة.

(8) وعرفها ابن عرفة بأنها: ما منح من ثمر ييبس. وقال المازري: هي هبة الثمرة. وقال الباجي هي النخلة الموهوب ثمرها. (انظر شرح حدود ابن عرفة، ص: 397) .

(9) في ع وح: ويجيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت