فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 2448

كتاب المرابحة[1]

البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] [2] مساومة [3] , وبيع مزايدة [4] ، وبيع مرابحة [5] ، وبيع استرسال. [واستيمانة[6] ] [7] .

وأحسنها بيع المساومة [8] وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:

(أحدهما) [9] أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري

(1) المدونة: 4/ 226.

(2) سقط من ق.

(3) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 390) .

(4) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: 390) .

(5) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 392) .

(6) ساقط من ق.

(7) المقدمات: 2/ 125.

(8) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: 2/ 139) .

(9) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت