فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 2448

كتاب (القطع في) [1] السرقة [2] والحرابة [3]

أخذ الأموال بغير حقها [4] ، ورضى أربابها [محرم] [5] ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد [6] .

واسم [7] الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.

فالحرابة: كل مال [8] أخذ بمكابرة، ومدافعة [9] .

والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه

(1) سقط من ز وح.

(2) المدونة: 6/ 265.

(3) المدونة: 6/ 298.

(4) كذا في ح، وفي ز وق: حلها.

(5) سقط من ق.

(6) ذكر ابن عبد الرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: 2/ 821) .

(7) كذا في ز وح، وفي ق: فاسم.

(8) كذا في ز وح، وفي ق: ما.

(9) قال ابن عرفة: الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. شرح حدود ابن عرفة: 715.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت