كتاب (القطع في) [1] السرقة [2] والحرابة [3]
أخذ الأموال بغير حقها [4] ، ورضى أربابها [محرم] [5] ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد [6] .
واسم [7] الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.
فالحرابة: كل مال [8] أخذ بمكابرة، ومدافعة [9] .
والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه
(1) سقط من ز وح.
(2) المدونة: 6/ 265.
(3) المدونة: 6/ 298.
(4) كذا في ح، وفي ز وق: حلها.
(5) سقط من ق.
(6) ذكر ابن عبد الرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: 2/ 821) .
(7) كذا في ز وح، وفي ق: فاسم.
(8) كذا في ز وح، وفي ق: ما.
(9) قال ابن عرفة: الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. شرح حدود ابن عرفة: 715.