فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 2448

كتاب الاستبراء[1]

أصل اشتقاقه من التبري، وهو الانفصال، والتخلص، ثم استعمل في الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض، لينفصل فيه عن يقين منه وحقيقة [2] ، أو عن يأس، واستعملها الفقهاء في هذه المعاني في كل شيء. وخصَّصوا المجرد [3] منه، وتسميته كتابه بالكشف عن حال الأرحام، عند انتقال الأملاك، حتى يعلم تخليصها [4] من الحمل، أو شغلها به، بالعلامات التي جعلها (الله تعالى) [5] لذلك، مراعاة لحفظ الأنساب، واحتياطًا لاختلاط الزرع، وتمييز النسل، وهو لوجهين:

أحدهما: لتمييز ماء البائع، من ماء المشتري، وذلك في كل موطوءة للبائع، إذا لم يستبرءها، أو ما هو في حكمها، أو في العلي التي يحط الحمل من ثمنها كثيرًا [6] ، وإن لم توطأ، أو استبرأها لنفسه البائع قبل بيعها، وهومستحب له، فاستبراء هؤلاء بالمواضعة [7] .

(1) المدونة: 3/ 121. قال ابن عرفة في تعريف الاستبراء: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 297) .

(2) المقدمات: 2/ 141.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: المحدد.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: تخلصها.

(5) سقط من ح وع.

(6) المقدمات: 2/ 146.

(7) أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. (شرح حدود ابن عرفة: 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت