كذا ترجمة الكتاب في أكثر الروايات، وأما [2] في كتاب ابن عتاب، فنص ترجمته. كتاب: البيعين بالخيار [3] .
والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر [4] ، والمخاطرة، لانعقاد البيع على أحدهما، وبقائه [5] على حكم الآخر وما يراه، فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه أم لا؟ ولا سيما إذا لم يضربا للخيار مدة، فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه السلع [6] ، ويصلح فيها الخيار على اختلافها [7] ، وهو مجهول، لكن لما دخل عليه صار لعرفه كأنه مشروط كله، ورخصة [8] خارجة عن الأصل للضرورة، للحاجة للبحث عن [9] المشترى، والتقصي [10]
(1) قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع وُقِفَ بَتُّهُ أولًا على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 369) .
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.
(3) وهو ما في طبعة دار الفكر: 4/ 223، وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. 4/ 170.
(4) مواهب الجليل: 4/ 409.
(5) في ح: وبنائه.
(6) كذا في ع، وفي ح: السلعة.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: اختلافهما.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: رخصة.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(10) في ع: تقصي، وفي ح: وتصر.