فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 2448

كتاب بيع الخيار[1]

كذا ترجمة الكتاب في أكثر الروايات، وأما [2] في كتاب ابن عتاب، فنص ترجمته. كتاب: البيعين بالخيار [3] .

والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر [4] ، والمخاطرة، لانعقاد البيع على أحدهما، وبقائه [5] على حكم الآخر وما يراه، فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه أم لا؟ ولا سيما إذا لم يضربا للخيار مدة، فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه السلع [6] ، ويصلح فيها الخيار على اختلافها [7] ، وهو مجهول، لكن لما دخل عليه صار لعرفه كأنه مشروط كله، ورخصة [8] خارجة عن الأصل للضرورة، للحاجة للبحث عن [9] المشترى، والتقصي [10]

(1) قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع وُقِفَ بَتُّهُ أولًا على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 369) .

(2) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.

(3) وهو ما في طبعة دار الفكر: 4/ 223، وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. 4/ 170.

(4) مواهب الجليل: 4/ 409.

(5) في ح: وبنائه.

(6) كذا في ع، وفي ح: السلعة.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: اختلافهما.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: رخصة.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: على.

(10) في ع: تقصي، وفي ح: وتصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت