(عن) [1] معرفته، واستشارة من يأخذ رأيه فيه، وليس له عندنا حد، ولا قدر [2] ، لا بد منه، إلا بحكم (السلعة) [3] التي يحتاج إليها [4] ، [الخيار] [5] من تقصي بحث عنها [6] ، وسؤال، واستشارة، واختبار [7] ، ولكل سلعة في الاختبار [8] حالة، بخلاف غيرها، عليه جرى تقدير [9] إمامنا [10] ، ومشايخنا بعده، رحمهم الله. في أمد [11] الخيار.
[وأما الاختيار] [12] لعزم [13] الرأي والمشورة، فيستوي أمد الخيار في ذلك، لقرب ذلك وتساوي [14] حكم السلع فيه.
وقوله:"في أمد الخيار، [في] [15] الثوب اليوم واليومين وما أشبهه [16] ، وفي الدابة (أن) [17] تركب اليوم وما أشبهه" [18] . كذا في رواية
(1) سقط من ح وع.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: وقدر.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع، وفي ح: لها.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: عليها.
(7) كذا في ع، وفي ح: واختباره.
(8) كذا في ع، وفي ح: الاختيار.
(9) في ع وح: تقرير.
(10) نقل الحطاب هذا النص عن عياض من التنبيهات، وجاء فيه: عليه جرى تقدير أئمتنا ومشائخنا. (مواهب الجليل: 4/ 412، دار الفكر) .
(11) كذا في ع، وفي ق: أمر، وفي ح: في آماد.
(12) سقط من ق.
(13) في ع وح: لعدم.
(14) كذا في ح، وفي ق: فيتساوى.
(15) سقط من ق.
(16) في المدونة: قال مالك: أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين. (المدونة، دار الفكر: 3/ 223. وسقطت كلمة بالخيار من طبعة دار صادر: 4/ 170) .
(17) سقط من ح.
(18) في المدونة (4/ 170) : قال: فقلت لمالك: وإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى سيرها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتباعد.