شيوخي، وكذا في رواية [1] ابن وضاح.
وفي بعض النسخ: في الدابة [2] اليوم واليومين [3] ، وكتب [4] عليها [5] (من كتاب) [6] ابن عتاب ليس عند ابن وضاح.
وفي آخر الكتاب: جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام، ومثله في كتاب ابن حبيب [7] ، وغيره، وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول الكتاب، في الدابة [8] ، فقد قيل: إنما ذكر اليوم لأمد الركوب، لا لأمد الخيار [9] .
وقيل: بل قوله:"وما أشبهه" [10] يدل على تساوي الدابة وغيرها، وأنه ليس أمد خيارها يوما [11] فقط، وأن ما يشبه اليوم مثله.
وذكر أبو بكر بن عبد الرحمن أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط [12] , لقوله:"فإن اشترط أن يسير عليها" [13] .
[20] وقول أشهب:"لا يرى بأسًا أن يشترط استخدام؛ العبد،"
(1) في ع وح: وكذا رواه.
(2) كذا في ع، وفي ح: في الرواية، وهو خطأ.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: واليومان.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وكتبت.
(5) في ق: عليه.
(6) سقط من ح.
(7) النوادر: 6/ 386.
(8) كذا في ع، وفي ح: في الرواية.
(9) انظر المنتقى للباجي: 5/ 56
(10) المدونة: / 4/ 170.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: يوم.
(12) ومذهب أبي عمران بخلاف ذلك. (انظر مواهب الجليل: 4/ 411) .
(13) المدونة: / 4/ 170.