وركوب [1] الدابة" [2] ، وذهب أبو عمران (إلى) [3] أنه وإن لم يشترط ركوبها فله من ذلك ما يجوز اشتراطه [4] ، إذا كان العرف عند الناس الاختبار [5] بالركوب، (وهو الصحيح) [6] ."
ويدل عليه قوله أولًا في الجارية:"ينظر إلى خبزها، وهيئتها، والدابة تركب اليوم، وما أشبهه" [7] . فهذا بغير شرط، وهو [8] إذا كان عرفهم هذا، وكان اختبارها [9] في دوام المشي [10] ، وسرعته، وهي مما يراد [11] لذلك، ولتحقق [12] حالها لئلا تكون مما [13] يعثر [14] مع طول المشي، أو تضعف، وما أرى ابن عبد الرحمن يخالف هذا الوجه.
"وقول ابن القاسم البريد، وقول أشهب البريدان" [15] . حمله بعضهم على البريد في الذهاب، والرجوع، وكذلك البريدان فيها.
وقال أبو عمران: المراد بريد [16] [متصل] [17] في الذهاب، أو بريدان
(1) في ع وح: أو ركوب.
(2) المدونة: 4/ 171.
(3) سقط من ح.
(4) مواهب الجليل: 4/ 411.
(5) في ع وح: الاختيار.
(6) سقط من ح، وثبت في ع وق.
(7) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وما أشبه ذلك. (المدونة: 4/ 170) .
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(9) في ع وح: اختيارها.
(10) كذا في ع، وفي ح: الشيء.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: تراد.
(12) كذا في ع، وفي ح: ويحقق.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(14) في ح، تعير، وفي ع: تعتر.
(15) المدونة: 4/ 171.
(16) كذا في ع وح، وفي ق: ببريد.
(17) سقط من ق.