فهرس الكتاب
وله اسمان: القراض، والمضاربة.
فالقراض: مأخوذ من القرض. قال صاحب العين [2] : أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك [3] [4] ، فهي عطية ليجازى عليها [صاحبها] [5] .(قال الله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [6] الآية.
والقراض: عطية ليجازى عليها) [7] بجزء من ربحها [8] . والقرض في السلف من هذا. فكأن القراض سلف ينتفع [9] آخذه، لكن [10] لا ضمان عليه فيه. وعليه رده، ومكافأة [11] ما [12] صنعه معه ربه بما يدخله عليه فيه من
(1) قال ابن عرفة في تعريف القراض: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 531) .
(2) الين: 9/ 49.
(3) كذا في ع، وفي ح: ليقضيك.
(4) الذخيرة: 6/ 23.
(5) سقط من ق.
(6) سورة الحديد، من الآية: 11.
(7) سقط من ح.
(8) المقدمات: 3/ 5.
(9) كذا في ع، وفي ح: لنفع.
(10) كذا في ع، وفي ح: ولكن.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: مكافأته.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: بما.