فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 2448

كتاب القراض[1]

وله اسمان: القراض، والمضاربة.

فالقراض: مأخوذ من القرض. قال صاحب العين [2] : أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك [3] [4] ، فهي عطية ليجازى عليها [صاحبها] [5] .(قال الله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [6] الآية.

والقراض: عطية ليجازى عليها) [7] بجزء من ربحها [8] . والقرض في السلف من هذا. فكأن القراض سلف ينتفع [9] آخذه، لكن [10] لا ضمان عليه فيه. وعليه رده، ومكافأة [11] ما [12] صنعه معه ربه بما يدخله عليه فيه من

(1) قال ابن عرفة في تعريف القراض: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 531) .

(2) الين: 9/ 49.

(3) كذا في ع، وفي ح: ليقضيك.

(4) الذخيرة: 6/ 23.

(5) سقط من ق.

(6) سورة الحديد، من الآية: 11.

(7) سقط من ح.

(8) المقدمات: 3/ 5.

(9) كذا في ع، وفي ح: لنفع.

(10) كذا في ع، وفي ح: ولكن.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: مكافأته.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: بما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت