فهرس الكتاب
علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك، والذي قضاه يعلم، أو لا يعلم، فإنه ضامن [1] " [2] . كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجًا، رد سحنون الوكيل غارمًا [3] ، وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر هذه مع مسألة الوكالات."
وقوله فيما صنعه [4] أحد الشريكين من المعروف"لا يجوز [له] [5] أن يصنعه في مال شريكه" [6] . زاد في [7] بعض الروايات وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته، وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.
وقوله:"لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي بنصف ذلك، قال: يحلف المقر له، مع إقراره، ويستحق حقه" [8] .
قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء بعينه.
قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار [9] المفاوض لازم، إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا [10] في نوع شركة عنان، فإقرار أحدهما لازم لهما، يريد والله أعلم فيما يتعلق بشركتهما، ومعاملتهما في ذلك النوع، فأما في شيء بعينه فالمقر كالشاهد [11] .
(1) في المدونة: فإن الغريم ضامن، وفي ع وح: يضمن.
(2) المدونة: 5/ 82.
(3) في ع: غارم، وهو ساقط من ح.
(4) كذا في ح، وفي ع: صنع.
(5) سقط من ق وح.
(6) المدونة: 5/ 83.
(7) كذا في ع، وفي ح: إذ في.
(8) المدونة: 5/ 84.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: أن قول.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: اشترك.
(11) في ع وح: كشاهد.