فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 2448

علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك، والذي قضاه يعلم، أو لا يعلم، فإنه ضامن [1] " [2] . كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجًا، رد سحنون الوكيل غارمًا [3] ، وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر هذه مع مسألة الوكالات."

وقوله فيما صنعه [4] أحد الشريكين من المعروف"لا يجوز [له] [5] أن يصنعه في مال شريكه" [6] . زاد في [7] بعض الروايات وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته، وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.

وقوله:"لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي بنصف ذلك، قال: يحلف المقر له، مع إقراره، ويستحق حقه" [8] .

قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء بعينه.

قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار [9] المفاوض لازم، إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا [10] في نوع شركة عنان، فإقرار أحدهما لازم لهما، يريد والله أعلم فيما يتعلق بشركتهما، ومعاملتهما في ذلك النوع، فأما في شيء بعينه فالمقر كالشاهد [11] .

(1) في المدونة: فإن الغريم ضامن، وفي ع وح: يضمن.

(2) المدونة: 5/ 82.

(3) في ع: غارم، وهو ساقط من ح.

(4) كذا في ح، وفي ع: صنع.

(5) سقط من ق وح.

(6) المدونة: 5/ 83.

(7) كذا في ع، وفي ح: إذ في.

(8) المدونة: 5/ 84.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: أن قول.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: اشترك.

(11) في ع وح: كشاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت