فهرس الكتاب
ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي نصيب في مالي [1] ، فإذا كان ولم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي [2] . كذا في أصول شيوخنا مصلحًا. وهي رواية [3] ابن وضاح.
قال سحنون: هذا [هو] [4] الصواب. وعند بعض الرواة: فإذا لم يكن ولم ينعقد. وهو خطأ. (وتأمل) [5] (قوله) [6] في"باب المتفاوضين، يبضع أحدهما أو يقارض. قول غيره إن الرجل إذا قال للرجل [7] نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه، فيأخذه [8] ما لم يمت، أو يفلس، أو يوهب [9] " [10] ، كتبت [11] عن بعض شيوخي، أنه يقوم من هذا أنه من [12] التزم نفقة فلان مدة [13] أن ذلك يلزمه [14] ما لم يمرض أو يفلس.
وقوله:"في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي أحدهما المشتري" [15] ."وقال [16] غيره: إن كان الوكيل قد"
(1) كذا في ح، وفي ع وق: ماله.
(2) في المدونة (5/ 67) : لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب، إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله ... الخ.
(3) كذا في ع، وفي ق: وهو رواية، وفي ح: في رواية.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ع وح.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: لرجل.
(8) كذا في ع، وفي ق: يأخذه، وهو ساقط من ح.
(9) كذا في ع، وفي المدونة وح وق: أو يذهب.
(10) المدونة: 5/ 77 - 78.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: كتبته.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: لمن.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: نفقة فلان هذه السنة.
(14) كذا في ع، وفي ح: أنه يلزمه.
(15) المدونة: 5/ 81.
(16) كذا في ع وح، وفي ق: قال.