كتاب الجعل [1] والإجارة [2]
قال أهل اللغة: يقال: أجرت فلانًا، وآجرته بالمد [والقصر وكذلك آجره الله وأجره وهما بمعنى وأصلهما الثواب وأنكر بعضهم في الإجارة المد] [3] ، وهو صحيح، حكاهما غير واحد [4] .
والإجارة بيع منافع معلومة، بعوض معلوم [5] ، وهي معاوضة صحيحة، يجري فيها (جميع) [6] ما يجري في البيوع، من الحلال والحرام [7] .
(1) تعريف الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 567) .
(2) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 551) . وفي اللباب: تمليك نفعة غير معلومة زمنًا معلومًا بعوض معلوم. (مواهب الجليل: 5/ 389) .
(3) سقط من ق.
(4) انظر لسان العرب: أجر.
(5) قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة، والقراض - وقال ابن حبيب: يلزم - والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: يلزمهما. (الذخيرة: 6/ 18) .
(6) سقط من ع.
(7) قال المقري في قواعده (ص: 429) : القاعدة: 1079: الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس، وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم.