فهرس الكتاب
هذه [2] اللفظة مشتقة من سقي الثمرة، إذ هو معظم عملها، وأصل منفعتها، والمساقاة سنة على حيالها، مستثناة من المخابرة، وكراء الأرض بما يخرج منها، (أو بالجزء) [3] ، ومن بيع الثمرة [4] والإجارة بها قبل طيبها، وقبل وجودها، و [هو] [5] من الإجارة بالمجهول [6] ، والغرر [7] .
والأصل في ذلك معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك [8] أهل خيبر [9] .
ولداعية الضرورة لذلك [10] . وهو أصل منفرد بأحكام تختص [11] به.
(1) المدونة: 5/ 2. قال ابن عرفة في تعريف المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع، أو إجارة، أو جعل. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 541) .
(2) كذا في ع، وفي ح: هي.
(3) سقط من ع وح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: الثمر.
(5) ثبت في ع وسقط من ح وق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: المجهولة.
(7) انظر المقدمات: 2/ 547.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: في ذلك.
(9) أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: إلى ذلك.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: يختص.