فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 2448

كتاب المساقاة[1]

هذه [2] اللفظة مشتقة من سقي الثمرة، إذ هو معظم عملها، وأصل منفعتها، والمساقاة سنة على حيالها، مستثناة من المخابرة، وكراء الأرض بما يخرج منها، (أو بالجزء) [3] ، ومن بيع الثمرة [4] والإجارة بها قبل طيبها، وقبل وجودها، و [هو] [5] من الإجارة بالمجهول [6] ، والغرر [7] .

والأصل في ذلك معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك [8] أهل خيبر [9] .

ولداعية الضرورة لذلك [10] . وهو أصل منفرد بأحكام تختص [11] به.

(1) المدونة: 5/ 2. قال ابن عرفة في تعريف المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع، أو إجارة، أو جعل. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 541) .

(2) كذا في ع، وفي ح: هي.

(3) سقط من ع وح.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: الثمر.

(5) ثبت في ع وسقط من ح وق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: المجهولة.

(7) انظر المقدمات: 2/ 547.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: في ذلك.

(9) أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: إلى ذلك.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: يختص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت