فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 2448

عليه في كتاب [1] ابن وضاح.

وقوله"في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعروا [2] رجلًا خمسين وسقًا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق، أنه جائز" [3] .

تفسير (المسألة) [4] : ما قاله فضل في هذا الأصل، أن كل واحد أعرى جميع سهمه، وأما [5] لو كانوا أعروا عرية مشتركة، لم يجز لواحد منهم إلا أن يشتري حصته [فقط] [6] ، على [7] قول ابن القاسم، ولا يجوز على [8] قول ابن الماجشون [9] ، وأما أكثر من حصته من هذا الاشتراك فلا يجوز على قول جميعهم.

وقوله:"إن اشترى عريته في تمر [10] حائط آخر لا أحب له هذا الشرط" [11] ، ووقع في الأسدية فإن فعل جاز. قال سحنون: معناه أن الحائط مأمون.

(1) كذا في ع، وفي ح: محوقا عليه عند.

(2) في ع وح: فأعطوا.

(3) المدونة: 4/ 264.

(4) سقط من ع.

(5) كذا في ع، وفي ح: فأما.

(6) سقط من ق.

(7) في ع وح: في.

(8) في ع وح: في.

(9) النوادر: 6/ 200.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: ثمرة.

(11) نص المدونة (4/ 269) كما يلي: قلت: أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرًا من حائط له آخر؟ قال: لا أحب له هذا الشرط، ولكن يأخذها بخرصها مضمونًا عليه، ولا يسمي ذلك في حائط بعينه، لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبًا، ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمرًا إذا جاء الجذاذ، ويعطيه من حيث شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت