فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2448

قال المؤلف: (الذي) [1] يفهم [2] من كلام ابن حبيب، وتخصيصه هذا بابن القاسم [3] ، وذكره [4] منعه [5] السقي، والزكاة، أن تأويله على غيره، مخالفة ابن [6] القاسم، وموافقة قوله هو، ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان [7] بعد الطيب فالزكاة [8] على المعري، كما لو وهب حينئذ، وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [56] /؛ كان عرف العرية إنما كان لتدفع بعد الطيب، فكأنه إنما [9] أعطاها له حينئذ، فانظره [10] . وانظر قوله في الكتاب:"والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها في المساكين، فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين، أن الزكاة من الثمرة، وكان سقيها على صاحبها، ولم تؤخذ [11] من المساكين، ويستأجر عليهم منها" [12] .

وكذا في أصل ابن المرابط، وكتب عليه [من رواية] [13] الدباغ وحده، وسقط [14] لغيره، من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة، وصح ما بعده، وحوق عليه [15] في كتاب ابن عتاب، وقال كذا كان محوقا

(1) سقط من ح.

(2) في ع وح: ينفهم.

(3) كذا في ع، وفي ح: لابن القاسم.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: وذكر.

(5) في ح: مع.

(6) كذا في ح، وفي ع: لابن.

(7) في ع وح: إذا كان الإعراء.

(8) في ع وح: أن الزكاة.

(9) كذا في ع، وفي ح: إذا.

(10) انظر النوادر: 6/ 201 - 202.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: يؤخذ.

(12) المدونة: 4/ 267.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ح، وفي ع: وسقطت.

(15) كذا في ع، وفي ح: عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت