فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 2448

وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملًا واحدًا، كذا في كتاب ابن وضاح [1] .

وكان [2] في أصل (كتاب) [3] ابن عتاب، يجهلونه [4] , بالهاء. وكتب عليها [5] بخط يده [6] ، يحملون، ولم يغير ما [7] في الأصل.

وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) [8] ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي [9] هبة، و [بين] [10] ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب [11] [له] [12] ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.

قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة [13] هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها [14] بالذي يفرق بينهما [15] .

(1) كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة.

(2) كذا في ع وفي ح: وكذا.

(3) سقط من ع وح.

(4) في ح: يجهلون.

(5) في ح: عليه.

(6) كذا في ع، وفي ح: بخطه.

(7) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما.

(8) سقط من ح، وفي ع: وقال.

(9) في ح: سوى.

(10) سقط من ق.

(11) معين الحكام: 2/ 555.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع، وفي ح: الثمر.

(14) في ح: فيهما، وهي ساقطة من ع.

(15) انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في المقدمات: 2/ 526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت