فهرس الكتاب
وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملًا واحدًا، كذا في كتاب ابن وضاح [1] .
وكان [2] في أصل (كتاب) [3] ابن عتاب، يجهلونه [4] , بالهاء. وكتب عليها [5] بخط يده [6] ، يحملون، ولم يغير ما [7] في الأصل.
وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) [8] ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي [9] هبة، و [بين] [10] ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب [11] [له] [12] ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.
قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة [13] هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها [14] بالذي يفرق بينهما [15] .
(1) كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة.
(2) كذا في ع وفي ح: وكذا.
(3) سقط من ع وح.
(4) في ح: يجهلون.
(5) في ح: عليه.
(6) كذا في ع، وفي ح: بخطه.
(7) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما.
(8) سقط من ح، وفي ع: وقال.
(9) في ح: سوى.
(10) سقط من ق.
(11) معين الحكام: 2/ 555.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع، وفي ح: الثمر.
(14) في ح: فيهما، وهي ساقطة من ع.
(15) انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في المقدمات: 2/ 526.