فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2448

وأما [1] موت من أعريها فمتى تصح [2] له، تورث [3] عنه، فعن [4] ابن القاسم في العتبية لا تجب [5] لورثته إلا بموته [6] بعد طيبها، وإن كان قد قبضها [7] .

وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار [8] ، (أن تجب أيضًا لورثة [9] المعري بالإبار) [10] .

[وقوله] [11] " (وقد كان) [12] كبار من أدركت من أصحابنا [13] يحملون ذلك، ويرون [أن] [14] العرايا مثل الهبة" [15] . كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) [16] في أصول شيوخنا.

ومعنى ذلك: أي يحملونه [17] محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه [18] على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون [19] .

(1) كذا في ع، وفي ح: فأما.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: فلا يصح.

(3) كذا في ح، وفي ع وق: وتورث.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: وعن.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجب.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: إلا بعد بموته.

(7) المقدمات: 2/ 534.

(8) كذا في ع، وفي ح: بالإبان.

(9) المقدمات: 2/ 534.

(10) سقط من ح.

(11) سقط من ق.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: من أصحاب مالك من أصحابنا.

(14) سقط من ق وح.

(15) تمام هذا النص: وأبى ذلك مالك، وفرق بينهما في الزكاة والسقي. وهذه الزيادة ثابتة في طبعتي المدونة. (طبعة دار صادر: 4/ 268، طبعة دار الفكر: 3/ 278) .

(16) سقط من ع وح.

(17) كذا في ع وح، وفي ق: أن يحملوها.

(18) كذا في ع، وفي ح: سقيه.

(19) انظر النوادر: 6/ 201 - 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت