فهرس الكتاب
وأما [1] موت من أعريها فمتى تصح [2] له، تورث [3] عنه، فعن [4] ابن القاسم في العتبية لا تجب [5] لورثته إلا بموته [6] بعد طيبها، وإن كان قد قبضها [7] .
وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار [8] ، (أن تجب أيضًا لورثة [9] المعري بالإبار) [10] .
[وقوله] [11] " (وقد كان) [12] كبار من أدركت من أصحابنا [13] يحملون ذلك، ويرون [أن] [14] العرايا مثل الهبة" [15] . كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) [16] في أصول شيوخنا.
ومعنى ذلك: أي يحملونه [17] محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه [18] على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون [19] .
(1) كذا في ع، وفي ح: فأما.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فلا يصح.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: وتورث.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وعن.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجب.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: إلا بعد بموته.
(7) المقدمات: 2/ 534.
(8) كذا في ع، وفي ح: بالإبان.
(9) المقدمات: 2/ 534.
(10) سقط من ح.
(11) سقط من ق.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: من أصحاب مالك من أصحابنا.
(14) سقط من ق وح.
(15) تمام هذا النص: وأبى ذلك مالك، وفرق بينهما في الزكاة والسقي. وهذه الزيادة ثابتة في طبعتي المدونة. (طبعة دار صادر: 4/ 268، طبعة دار الفكر: 3/ 278) .
(16) سقط من ع وح.
(17) كذا في ع وح، وفي ق: أن يحملوها.
(18) كذا في ع، وفي ح: سقيه.
(19) انظر النوادر: 6/ 201 - 202.