فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 2448

قال فضل: بخلاف [1] إذا تصدق عليه بما في بطن أمته.

وقيل [2] : هو خلاف، وإليه ذهب أبو عمران، والهروي، وابن مالك [3] ، كأنهم ذهبوا إلى (أن) [4] حوز الأصول [5] في ذلك [كله] [6] يكفي، على ظاهر ما وقع في كتاب الهبة، والصدقة، من قوله: إذا حوزه الأصل [7] ، والأمة [8] ، وانظر قول أشهب [9] : إن المعري إن مات [10] بعد الإبار [11] فذلك حوز [12] . لأن المعري [13] يدخل، ويخرج، ولا يمنع، وكمن وهب أرضًا بالصحراء فحوزها تسليمها إليه، فإن مات قبل الإبار [14] فلا شيء له [15] ، إلا أن يحوز الأصل [16] .

وتأمل قوله: يدخل ويخرج، هل كان هذا قد وجد [17] منه، أو هو سيأتي [18] منه، وإن لم يقع، ولا وجد (منه) [19] ، وهذا في موت المعري.

(1) كذا في ع وح، وفي ق: بخلافها.

(2) كذا في ح، وفي ع: قيل.

(3) أبو مروان بن مالك، انظر المقدمات: 2/ 534.

(4) سقط من ع وح.

(5) كذا في ع، وفي ح: الأصل.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: الأصول.

(8) لم أعثر عليه في المدونة.

(9) المقدمات: 2/ 534.

(10) كذا في ع، وفي ح: إذا مات.

(11) كذا في ع، وفي ح: الإبان.

(12) كذا في ع، وفي ح: جائز.

(13) في ع وح: المعطى.

(14) كذا في ع، وفي ح: الإبان.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: فلا شيء عليه.

(16) النوادر: 6/ 202.

(17) في ع: هل كان ذلك يوجد.

(18) كذا في ع وح، وفي ق: أو متأت.

(19) سقط من ع وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت