فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2448

ذهب إليه أشهب في الإبار [1] ، أو تسليم [2] الأصول [3] .

وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما [4] ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب [5] فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] [6] الأندلسيين [7] .

ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] [8] ، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب [9] .

وقال: (أبو) [10] جعفر بن رزق [11] إنما [12] يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة [13] .

ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة [14] .

(1) كذا في ع، وفي ح: الإبان.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: تحويز.

(3) انظر كلام ابن حبيب وأشهب في المقدمات: 2/ 533 - 534.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: وفاق إلى ما.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: نحا.

(6) سقط من ق.

(7) المقدمات: 2/ 534.

(8) سقط من ق.

(9) كلام ابن القطان وابن حبيب وأشهب وابن رزق اختصره عياض من كلام ابن رشد في المقدمات: 2/ 533 - 534.

(10) سقط من ح.

(11) وكان الفقيه أبو جعفر بن رزق يقول: قول ابن حبيب مفسر لما في المدونة في العرية، وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة. المقدمات: 2/ 534.

(12) في ع وح وق، وإنما، ولعل الصواب: إنما كما أثبتناه.

(13) في ع وح: في الصدقة والهبة.

(14) المقدمات: 2/ 534.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت