فهرس الكتاب
ذهب إليه أشهب في الإبار [1] ، أو تسليم [2] الأصول [3] .
وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما [4] ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب [5] فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] [6] الأندلسيين [7] .
ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] [8] ، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب [9] .
وقال: (أبو) [10] جعفر بن رزق [11] إنما [12] يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة [13] .
ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة [14] .
(1) كذا في ع، وفي ح: الإبان.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: تحويز.
(3) انظر كلام ابن حبيب وأشهب في المقدمات: 2/ 533 - 534.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وفاق إلى ما.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: نحا.
(6) سقط من ق.
(7) المقدمات: 2/ 534.
(8) سقط من ق.
(9) كلام ابن القطان وابن حبيب وأشهب وابن رزق اختصره عياض من كلام ابن رشد في المقدمات: 2/ 533 - 534.
(10) سقط من ح.
(11) وكان الفقيه أبو جعفر بن رزق يقول: قول ابن حبيب مفسر لما في المدونة في العرية، وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة. المقدمات: 2/ 534.
(12) في ع وح وق، وإنما، ولعل الصواب: إنما كما أثبتناه.
(13) في ع وح: في الصدقة والهبة.
(14) المقدمات: 2/ 534.