فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 2448

وقوله"فيمن أعرى نخلات [له] [1] فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعرى النخل، إن العرية غير جائزة، وللورثة إبطالها، وكذلك إن مات قبل أن يطيب [2] النخل، أو يقبض صاحب المنحة قبل أن يكون اللبن، وقبل أن يقبض اللبن [3] ، والسكنى والخدمة، مات [4] [ربها] [5] قبل أن يقبض المسكن، أو العبد، وقبل أن يأتي إبان ذلك، إن كان ضرب له أجلًا، أو قال [6] : إذا خرجت الثمار [7] ، أو جاء اللبن فاقبض ذلك، وأشهد (له) [8] فمات قبل قبضها، قال: هذا لا حق فيه [9] لمن أعرى، أو منح، أو أسكن، أو أخدم، إلى آخر المسألة" [10] . انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء [11] ، وقبل أن يحوز النخل، فهو محتمل أن يريد جمع [12] الشرطين معًا، على ما ذهب [إليه] [13] ابن حبيب [14] : أن الحوز فيها لا يصح، إلا بحوز الرقاب، وطلوع الثمر فيها، ولا يصح بمجرد أحدهما، وقد يحتمل مراعاة كل شرط [15] على الانفراد، وأنه حوز وحده، على ما

(1) سقط من ق.

(2) في ع وح: تطيب.

(3) نص المدونة (4/ 366) : قبل أن يطيب النخل، وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن، أو قبل أن يقبض اللبن، والسكنى.

(4) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وكذلك إن مات ربها.

(5) سقط من ع وق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: الثمرة.

(8) سقط من ح.

(9) في المدونة: لا خير فيه.

(10) المدونة: 4/ 266 - 267.

(11) كذا في ح، وفي ع: شيئًا.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: جميع.

(13) سقط من ق.

(14) النوادر: 6/ 202، المقدمات: 2/ 533 - 534.

(15) كذا في ع، وفي ح: كل شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت