فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 2448

قال: ولو كان هذا الإعراء في الحوائط لرجل واحد لم يجز أن يشتري [منه] [1] من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون. وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي زيد، وغيره، وتأول القابسي المسألة في الرجل الواحد، وأن اختلاف العرايا في واحد كاختلافها [2] في جماعة.

وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ واحد (كاختلافها في واحد) [3] ، فحكمها حكم العرية الواحدة، وإن كانت في ألفاظ مختلفة، فلكل عرية حكمها.

وقوله:"وإذا [4] أعراه [5] أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق، ولا بأس (بها) [6] بالدنانير والدراهم، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق [7] ، قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر [8] فأبى أن [9] يجيبني (عنه) [10] ، وبلغني عنه أنه [11] أجازه، وهو عندي سواء" [12] ، قيل: معناه راجع إلى أول المسألة، من شراء خمسة أوسق فدون، ووقوفه هنا التفات لقول [13] عبد الملك لبقاء الضرر [14] .

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع، وفي ح: كاختلافهما.

(3) سقط من ع وح.

(4) في ع وح: إذا.

(5) كذا في ع، وفي ح: أعرى.

(6) ساقطة من ح.

(7) "ولم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق". زائد في ق، ولم يكن في ع وح.

(8) في ح: بالثمن.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.

(10) سقط من ع وح.

(11) كذا في ع، وفي ح: أن.

(12) المدونة: 4/ 263.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: إلى قول.

(14) المقصود به ابن الماجشون، قال ابن رشد: وابن الماجشون لا يراعى إلا الضرر. (المقدمات: 2/ 530) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت