فهرس الكتاب
قال: ولو كان هذا الإعراء في الحوائط لرجل واحد لم يجز أن يشتري [منه] [1] من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون. وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي زيد، وغيره، وتأول القابسي المسألة في الرجل الواحد، وأن اختلاف العرايا في واحد كاختلافها [2] في جماعة.
وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ واحد (كاختلافها في واحد) [3] ، فحكمها حكم العرية الواحدة، وإن كانت في ألفاظ مختلفة، فلكل عرية حكمها.
وقوله:"وإذا [4] أعراه [5] أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق، ولا بأس (بها) [6] بالدنانير والدراهم، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق [7] ، قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر [8] فأبى أن [9] يجيبني (عنه) [10] ، وبلغني عنه أنه [11] أجازه، وهو عندي سواء" [12] ، قيل: معناه راجع إلى أول المسألة، من شراء خمسة أوسق فدون، ووقوفه هنا التفات لقول [13] عبد الملك لبقاء الضرر [14] .
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع، وفي ح: كاختلافهما.
(3) سقط من ع وح.
(4) في ع وح: إذا.
(5) كذا في ع، وفي ح: أعرى.
(6) ساقطة من ح.
(7) "ولم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق". زائد في ق، ولم يكن في ع وح.
(8) في ح: بالثمن.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(10) سقط من ع وح.
(11) كذا في ع، وفي ح: أن.
(12) المدونة: 4/ 263.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: إلى قول.
(14) المقصود به ابن الماجشون، قال ابن رشد: وابن الماجشون لا يراعى إلا الضرر. (المقدمات: 2/ 530) .