فهرس الكتاب
في مرة [1] ، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.
وقال [2] أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [55] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعًا، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق [3] ، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي [4] الضرر.
وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضًا، من الرفق [5] ، ودفع الضرر [6] ، إذ [7] يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا [8] لعبد الملك منصوصًا [9] في كتاب ابن حبيب [10] .
وقوله في الكتاب،"في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) [11] فأدنى] [12] " [13] . (قد) [14] تتوزع في [معنى] [15] هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالًا شتى، لا واحدًا. بدليل المسألة التي بعدها، من قوله:"وكذلك لو أعرى ناسًا شتى، من حائط واحد" [16] ، المسألة.
(1) كذا في ع وفي ح: فترة.
(2) كذا في ع، وفي ح: قال.
(3) في ع وح: المرفق.
(4) كذا في ع، وفي ح: لبقاء.
(5) كذا في ع، وفي ح: المرفق.
(6) كذا في ع، وفي ح: ومن دفع الضرر.
(7) كذا في ع، وفي ح: وإذ.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(10) النوادر: 6/ 200، المنتقى: 4/ 229.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ق
(13) المدونة: 4/ 264.
(14) سقط من ع وح.
(15) سقط من ق.
(16) المدونة: 4/ 264.