فهرس الكتاب
واحد، فكره شراءها [1] ، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق [2] ، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم [3] خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري [4] قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] [5] في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) [6] ، وانظر [7] قوله بعد هذا في المسألة،"فإن [8] كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس [9] به" [10] .
وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد [11] وقف عنه مالك، ثم أجازه [12] . هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية [13] ، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو [14] محمد الهروي [15] : (انظر) [16] ، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم
(1) كذا في ع، وفي ح: فيكره شراؤها.
(2) قال أبو الفرج عن مالك: لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسق، شك داود في خمسة أوسق. (النوادر: 6/ 199. وانظر الحديث بكامله في المنتقى: 4/ 230) .
(3) كذا في ع، وفي ح: منهما.
(4) كذا في ع، وفي ح: والمشتري.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ع وح.
(7) في ع وح: فانظر.
(8) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: ولا بأس.
(10) المدونة: 4/ 264.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: قد.
(12) النوادر: 6/ 201.
(13) كذا في ع وح وق، وفي نسخ المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية.
(14) كذا في ع، وفي ح: إن.
(15) في ع وح: المقروي.
(16) سقط من ح.