فهرس الكتاب
العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويُدَّخر. وهذه الأربعة مختلف فيها خلافًا مشهورًا [1] .
وقوله"في حديث [2] عبد ربه ابن سعيد [3] في العرية: الرجل يعري الرجل النخلة، أو النخلتين، يأكلها فيبيعها بالتمر [4] " [5] .
قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل.
وقوله:"في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناسًا شتى، فأخذ من هذا خرص خمسة أوسق، ومن هذا خرص وسقين، فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق، إذا اجتمعوا فلا بأس به، ولا أحبه لصاحب العرية [6] ، ولا بأس أن يعري [الرجل] [7] حائطه كله" [8] ، فانظر [9] قوله: فلا أحبه [10] ، هل لما كانت العرية لجميعهم (منه) [11] ، كأنها لرجل
(1) انظر هذه الشروط في المقدمات، فقد اقتصر ابن رشد على ستة، (المقدمات: 2/ 531) . واقتصر الباجي على أربعة. (المنتقى 4/ 227 - 228) .
(2) كذا في ع، وفي ح: وحديث.
(3) عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: أخو يحيى بن سعيد، يروي عن أبي أمامة بن سهل، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وثقه أحمد بن حنبل. (التمهيد: 20/ 31، سير أعلام النبلاء: 6/ 4) .
(4) هذا الحديث انفرد به أبو داود، ونصه ما يلي:
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري، أنه قال: العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثنى من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. (سنن أبي داود، كتاب البيوع. وذكره ابن حزم في المحلى: 8/ 462) .
(5) المدونة: 4/ 260.
(6) كذا في ع، وفي ح الدية، وفي المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية.
(7) ثبت في المدونة، وسقط من ع وح وق.
(8) المدونة: 4/ 262.
(9) كذا في ع، وفي ح: فانظره.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: ولا أحبه.
(11) سقط من ح.