فهرس الكتاب
أولها: المزابنة. وهي [1] شراء الثمر بالثمر.
الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل) .
الثالث [2] : بيع الطعام بالطعام [من جنسه] [3] متفاضلًا.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:
أولها [4] : أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا] [5] بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون [6] إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون [7] إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى [8] .
التاسع: أن يكون [9] المشتري جملة ما أعري [10] (منها) [11] .
(1) كذا في ع، وفي ح وق: وهو.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أحدها.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تكون.
(7) كذا في ح، وفي ع وق: ألا تكون.
(8) في ح: لا أكثر منها، بدل: فأدنى.
(9) كذا في ح، وفي ع: أن يشتري.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: ما عرى.
(11) سقط من ع وح.