فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 2448

أولها: المزابنة. وهي [1] شراء الثمر بالثمر.

الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل) .

الثالث [2] : بيع الطعام بالطعام [من جنسه] [3] متفاضلًا.

الرابع: الرجوع في الهبة.

وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:

أولها [4] : أن يكون مشتريها هو معريها.

الثاني: أن تكون قد طابت.

الثالث: ألا يكون [إلا] [5] بتمر.

الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.

الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.

السادس: ألا يكون [6] إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.

السابع: ألا يكون [7] إلا باسم العرية، وبابها.

الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى [8] .

التاسع: أن يكون [9] المشتري جملة ما أعري [10] (منها) [11] .

(1) كذا في ع، وفي ح وق: وهو.

(2) سقط من ح.

(3) سقط من ق.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: أحدها.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تكون.

(7) كذا في ح، وفي ع وق: ألا تكون.

(8) في ح: لا أكثر منها، بدل: فأدنى.

(9) كذا في ح، وفي ع: أن يشتري.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: ما عرى.

(11) سقط من ع وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت