لا ينبغي أن يكون جائزًا ولكن قد أجازه الناس [1] .
قال عياض: قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزًا [2] . وثبت في كتاب"ابن عتاب". وخرجه في كتاب"ابن المرابط". وقد ثبت للأبياني وحده.
قال عياض: ومسألة:"من اشترى شقصًا من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" [3] . كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب"ابن عتاب"، وكذا عند"ابن وضاح". وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والإبياني. وكذا"لابن باز"، عند"ابن المرابط". قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح: وغرم له قيمة الشقص. وكذا"لابن وضاح"عند ابن المرابط. و"لابن باز"عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون،"لا يرد ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" [4] ، وقال في الرواية الأخرى: هي غلط. قال: وكذا قرأنا عليه بعض زيادة، وطرح:"لم يرد، وغرم له مثل طعامه" [5] .
قال عياض: وقوله:"فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" [6] ، هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون، وأمر بطرحها، وقرأها رواية.
(1) المدونة: 5/ 409.
(2) وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر.
(3) المدونة: 5/ 422.
(4) كذا في دار صادر: 5/ 422، وفي دار الفكر: 4/ 219: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
(5) المدونة: دار الفكر: 4/ 219.
(6) المدونة: 5/ 435.