فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 2448

وتنعقد باللفظ، كسائر الإجارات، والمعاوضات، كما قال في الكتاب. (و) [1] هو بيع من البيوع، إذا عقداه بالقول بينهما، ولا ينعقد إلا بلفظ المساقاة، خصوصًا على مذهب ابن القاسم [2] ، فلو قال: استأجرتك على عمل حائطي، أو سقيه بنصف ثمرته، أو ربعها، لم يجز [3] ، حتى يسمياها مساقاة، وسنبين [4] ذلك من الكتاب بعد [هذا] [5] ، إن شاء الله (تعالى) [6] .

وشروط [7] صحتها، وجوازها، ثمانية شروط.

أولها: أنها لا تصح إلا في أصل ثمر [8] ، أو ما في معناه، من ذوات الأوراق، والأزهار [9] المنتفع بها، كالورد والياسمين [10] .

الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وجواز بيعها.

الثالث: أن يكون [11] لمدة [12] معلومة، ما لم تطل [13] جدًا.

الرابع: أن يكون [14] بلفظ المساقاة كما تقدم.

الخامس: أن يكون بجزء مشاع (مقدر) [15] .

(1) سقط من ع وح.

(2) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث ص: 274، ومعين الحكام: 2/ 546، والمقدمات: 2/ 552.

(3) المقدمات: 2/ 552.

(4) كذا في ع، وفي ح: وسيتبين.

(5) سقط من ق.

(6) سقط من ع وح.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: وشرط.

(8) كذا في ع، وفي ح: يثمر.

(9) في ع وح: الأزهار والأوراق.

(10) في ع وح: الآس.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: أن تكون.

(12) كذا في ع، وفي ح: بمدة.

(13) كذا في ع، وفي ح وق: يطل.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: أن تكون.

(15) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت