فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2448

السادس: أن يكون العمل كله على العامل.

السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئًا [معينًا] [1] خالصًا [2] لنفسه.

الثامن: ألا يشترط على العامل عملًا خارجًا عن منفعة الثمرة، أو يبقى بعد جذاذها مما له بال، وقدر.

واختلف في غير الأصول الثابتة، كالمقاثي، وقصب السكر. فمذهب مالك: إنما [3] يجوز فيها المساقاة، عند العجز عند [4] صاحبها، للضرورة. وابن نافع يراها كالأصول الثابتة، تجوز فيها المساقاة ابتداء، وكذلك الزرع عندهما [5] .

واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة، فيما عدا المقاثي، والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة [المثمرة] [6] ، كالقطن، والورد، والياسمين، هل محملها [7] محمل الزرع [و] [8] المقاثي، على مذهب مالك [9] في الكتاب، لا يساقي إلا بعد العجز، أو يجوز على الجملة [10] .

فكان أبو عمر بن القطان، يذهب أن مذهب المدونة جواز ذلك على

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ح، وفي ع: خاصًا.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: عن.

(5) والشافعي لا يجيز المساقاة إلا في النخل والكرم. (انظر كلام مالك وابن نافع والشافعي وابن القطان في المقدمات: 2/ 553) .

(6) سقط من ق، وفي ع: غير الثابتة المثمرة، وفي ح: الثابتة غير المثمرة.

(7) كذا في ع، وفي ح: يحملها.

(8) سقط من ع وح وق، وبه يستقيم الكلام.

(9) كذا في ح، وفي ع وق: مذهبه.

(10) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت