فهرس الكتاب

الصفحة 1708 من 2448

كل حال [1] ، وهو ظاهر قول [2] اللخمي، ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة:"لا بأس [بمساقاة] [3] الورد، والياسمين [4] ، والقطن" [5] مطلقًا. وعطفه على قوله:"تجوز [6] المساقاة في كل ذي أصل، من الشجر" [7] . وهذا قول محمد بن المواز، في الورد والياسمين [8] ، وقال غيره من الشيوخ: لا دليل في لفظ الكتاب على قول أبي عمر، لاحتمال أن يكون معنى قوله ذلك، إذا عجز، وإذ [9] لا فرق بين القطن، والزرع، والمقاثي، وقصب السكر، وكان شيخنا القاضي أبو الوليد (بن رشد) [10] يفرق بين هذه الأشياء من جهة النظر، ويقول: لا ينبغي أن يختلف في (جواز) [11] مساقاة الورد، والياسمين مطلقًا [12] .

ولو قيل [13] : إن المساقاة في المقاثي والقطن وما في معناها جائزة [14] مطلقًا. بخلاف الزرع، وقصب السكر، وما في معناهما، مما يجنى من أصوله، لكان له وجه، إلا أنهم لم يقولوه [15] .

وقوله:"في حديث [16] عمر بن عبد العزيز "

(1) انظر قوله في البيان والتحصيل: 12/ 165 - 166.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: كلام.

(3) سقط من ق.

(4) في ع وح: الياسمين والورد.

(5) المدونة: 5/ 22.

(6) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وتجوز.

(7) المدونة: 5/ 22.

(8) انظر المنتقى: 5/ 128، النوادر: 7/ 298 - 299.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: ولا فرق.

(10) سقط من ح.

(11) سقط من ح.

(12) انظر كلام أبي عمر بن القطان والرد عليه في المقدمات: 2/ 554.

(13) كذا في ع، وفي ح: قال.

(14) كذا في ع، وفي ح: جائز.

(15) البيان والتحصيل: 12/ 166.

(16) ليس بحديث، وإنما هو من كلام عمر بن عبد العزيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت