فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2448

أن تباع [1] كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع [2] البياض بالذهب والورق" [3] معنى ما تباع [هنا] [4] (تكرى و) [5] تساقى وكذا فسره سحنون."

وقوله:"إذا كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون في الحائط ويشترطهم فلا بأس بذلك" [6] ، أوقف في كتاب ابن عتاب:"ويشترطهم"، وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة [7] . وصح في الأسدية.

قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنه، ولذلك [8] طرحه سحنون. والله أعلم. إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم، كما بينه بعد ذلك في الباب، إلا أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان [9] له، مثل ما في كتاب ابن مزين ليحيى، وابن نافع، أنهم [10] لا يدخلون إلا باشتراط [11] ، ولعمري إن هذا في الكتاب غير بين، وقد سأله عن هذا [12] فلم يعط فيه جوابًا بيِّنًا، وأجابه على منع اشتراط رب الأرض [13] إخراجهم لفساد المساقاة بذلك.

وقد اعترض [14] المسألة حمديس، والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم

(1) كذا في ع، وفي ح وق: يباع.

(2) كذا في ع، وفي ح: وابتاع.

(3) النص مختصر انظر المدونة: 5/ 3.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ع وح.

(6) المدونة: 5/ 3.

(7) وهو ساقط كذلك من طبعتي المدونة.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.

(9) في ع وح: قولًا ثانيًا.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: إذ هم.

(11) قال الباجي: فقال عيسى بن دينار وابن نافع في المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط. (المنتقى: 5/ 139) .

(12) في ح: عنه.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: رب الأصل.

(14) كذا في ع وفي ح: اختصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت