فهرس الكتاب
أن تباع [1] كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع [2] البياض بالذهب والورق" [3] معنى ما تباع [هنا] [4] (تكرى و) [5] تساقى وكذا فسره سحنون."
وقوله:"إذا كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون في الحائط ويشترطهم فلا بأس بذلك" [6] ، أوقف في كتاب ابن عتاب:"ويشترطهم"، وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة [7] . وصح في الأسدية.
قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنه، ولذلك [8] طرحه سحنون. والله أعلم. إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم، كما بينه بعد ذلك في الباب، إلا أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان [9] له، مثل ما في كتاب ابن مزين ليحيى، وابن نافع، أنهم [10] لا يدخلون إلا باشتراط [11] ، ولعمري إن هذا في الكتاب غير بين، وقد سأله عن هذا [12] فلم يعط فيه جوابًا بيِّنًا، وأجابه على منع اشتراط رب الأرض [13] إخراجهم لفساد المساقاة بذلك.
وقد اعترض [14] المسألة حمديس، والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم
(1) كذا في ع، وفي ح وق: يباع.
(2) كذا في ع، وفي ح: وابتاع.
(3) النص مختصر انظر المدونة: 5/ 3.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ع وح.
(6) المدونة: 5/ 3.
(7) وهو ساقط كذلك من طبعتي المدونة.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.
(9) في ع وح: قولًا ثانيًا.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: إذ هم.
(11) قال الباجي: فقال عيسى بن دينار وابن نافع في المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط. (المنتقى: 5/ 139) .
(12) في ح: عنه.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: رب الأصل.
(14) كذا في ع وفي ح: اختصر.