فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 2448

في الضمان بين المعنيين، وقد يمكن أن يكون سكت [1] هنا عن الجواب، وجاوب عن الأول.

والمعنى الثاني: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل العراق، ورأيهم تضمين عارية الحيوان، فسأل ابن القاسم على [2] رأي من يرى ذلك، وحكم به على المستعير، هل يلزم شريكه منه شيء [3] أم لا [4] ؟.

وقد قيل: إن قاضي مصر (حينئذ) [5] كان يرى رأي أهل العراق.

وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز، أن يعطي شيئًا من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك [6] ، (إلى آخر المسألة) [7] . ثابتة [8] عند ابن وضاح، وابن هلال، (و) [9] عند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب ابن المرابط لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة [10] . قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها [11] في العرضة الأخيرة.

وقوله في باب الشريكين بالمال [12] ، يضع أحدهما من كلام غيره [13] ،

(1) كذا في ع وح، وفي ق: سكتا.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: عن.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: هل يلزمه منه شريكه شيء.

(4) كذا في ح، وفي ع: أو لا.

(5) سقط من ح.

(6) المدونة: 5/ 80.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في ح، وفي ع: ثابت.

(9) سقط من ع وح.

(10) كذا في ع، وفي ح: وابن أبي عقبة.

(11) في ع وح: بطرحه.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: في المال.

(13) هذه العبارة هكذا في ق وح، وهى غير واضحة، ولعل الصواب: يضيع أحدهما من مال غيره، وهو الموافق لما في المدونة (5/ 66) ، فإن فيها:"في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت