فهرس الكتاب
أبي زيد [رحمه الله] [1] : (يريد) [2] [بعد] [3] أن تبين [4] كذبه في الحيوان، وذهب [إلى] [5] أن قول الغير تفسير. وقال ابن لبابة: لبس سحنون هذا الباب وأدخل قول غيره من أثناء قول ابن القاسم، ويحتمل إرادته معنيين:
أحدهما: أنه ألزم المستعير الضمان، لاستعارته بغير إذن صاحبه، يريد فصار كالمتعدي بذلك، كما قال في المسألة آخر الكتاب [6] ، في الأجنبي الذي حمل الغلام الذي كان سيده استعار [7] الدابة لحمله أنه ضامن، وهو لم يفعل في الدابة إلا ما أباحه [8] صاحبها له، بخلاف شريك [9] المستعير لها لذلك [10] .
وقول سحنون فيها:"لأنه [11] حمل على دابة رجل بغير أمره [12] ، وبغير وكالة من المستعير" [13] .
قال ابن لبابة: وقد أدخل لفظًا يوجب ألا تكون هذه إرادته، وهو قوله في السؤال، أو لغير [14] تجارتهما كأنه يقول [15] : استعارها لنفسه، فلم يفرق
(1) سقط من ق وح.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ق وح.
(4) كذا في ح، وفي ع: يتبين.
(5) سقط من ق.
(6) المدونة: 5/ 79.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: استعاره.
(8) في ع وح: أباحها.
(9) في ع، وفي ح: الشريك.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: بذلك.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.
(12) كذا في ع، وفي ح: أمر.
(13) المدونة: 5/ 79.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ولغير.
(15) كذا في ع، وفي ح: كما يقول.