فهرس الكتاب
يعملا، وأدركت السلعتان ردتا" [1] . كذا روايتنا."
(و) [2] في بعض النسخ: لم يفوتا [3] ببيع ردتا. وفي بعضها لم تتغير، ولم تفت (ردتا) [4] . وأصلنا في هذا [75] ما قاله شيوخنا: أنه يفيتها حوالة الأسواق، كالبيع (الفاسد) [5] ، وكذلك نصوا؛ عليه.
والشركة من أنواع المعاوضة، على أصل ابن القاسم. وتنعقد عنده بالقول، وهي هنا كالبيع الفاسد.
وقوله:"فيما استعاره أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئًا من تجارتهما فتلف، أو لغير تجارتهما، أن الضمان على الذي استعاره وحده" [6] . ثم ذكر الدابة والسفينة، ثم ذكر"قول [7] غيره: عارية [في] [8] الدواب لا تضمن، إلا بالتعدي" [9] . فظاهره أنه خلاف ومن أصل [قول] [10] ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن. لأنها مما لا يغاب عليه.
وذهب حمديس أن معنى المسألة أولًا [11] في كلام ابن القاسم فيما يغاب عليه، وأما الدواب فلا يضمنها إلا بالتعدي. وقال [أبو محمد] [12] ابن
(1) المدونة: 5/ 55.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح: لم يفوتاه.
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ع.
(6) المدونة: 5/ 78.
(7) كذا في ع، وفي ح: قولة.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 5/ 79.
(10) سقط من ق وح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: الأولى.
(12) سقط من ق.