فهرس الكتاب
تساووا [1] ، لأنه كراء الأرض بما يخرج منها، إلا ما ذهب إليه الداودي في كراء الأرض بما يخرج منها، والأصيلي، ويحيى بن يحيى في جواز كرائها بالجزء [2] على مذهب الليث في الوجهين، وكلاهما خارج عن مذهب مالك، وأصحابه.
وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه عندنا [3] ، فنزل مسائله كيف شئت، بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها في الأصول مشهورًا [4] معلومًا [5] .
وقوله:"في مسألة ثلاث [6] نفر اشتركوا في زرع" [7] ، وقد قال ابن غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي [8] الزريعة [9] . كذا لابن وضاح [10] ، وابن هلال، وأكثر الرواة. وعند ابن باز: وقال ابن وهب، وابن غانم، عن مالك. وعند (ابن) [11] أبي عقبة، و (قد) [12] قال غيره: يكون الزرع (لصاحب الأرض) [13] .
وقوله في باب الشركة بالعروض [14] :"إذا وقع على الفساد إن كان لم"
(1) كذا في ع وح، وفي ق: أو لا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: بالجبر.
(3) في ق: مختلف عندنا فيه.
(4) المقدمات: 3/ 42 - 43.
(5) في ع وح: مشهور معلوم.
(6) في ع: مسألة الثلاث، وفي ح: المسألة الثلاثة.
(7) المدونة: 5/ 54.
(8) كذا في المدونة 5/ 54 والنوادر: 7/ 361، وفي ع وح وق: لصاحب.
(9) المدونة: 5/ 54. وفي النوادر: 7/ 361: ومذهب سحنون: أن الزرع لصاحبي الزريعة، وعليهما كراء الأرض والعمل.
(10) ليس في طبعة دار صادر ابن غانم.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ح.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: بالعرض.