فهرس الكتاب
وقوله:"في الشركة في المعادن إذا مات (أحدهما) [1] بعد ما أدرك النيل المعادن لا تملك [2] فإذا [3] مات صاحبها أقطعها [4] السلطان [5] لغيره" [6] .
قال سحنون: إن لم يكن هذا سنة فلا ينبغي. وقال [7] غيره: لعله يريد في الكتاب أنه لم يدرك نيلًا، إذ لم يجب على مسألته [8] ، وإنما أجاب عن حكم المعدن في الجملة، وأشهب يقول: ورثة الميت أحق به، (وإن لم يدرك نيلًا) [9] . وغيره يقول: إن قدر ورثته على العمل فهم أحق به، وآخر يقول: النيل الذي أدرك لورثته. ذكر ذلك ابن عبدوس.
مسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة:
وجه لا خلاف فيه في الجواز عندنا، وهو اشتراكهم [10] في الأرض، والآلة، والعمل، والزريعة [11]
ووجه لا يختلف [فيه] [12] عندنا في فساده، وهو اختصاص أحدهم بكون [13] البذر من عنده [14] ، دون الآخر، ومن عند الآخر الأرض التي لها قيمة، استويا [15] في غير ذلك أو لا، اختلفوا [16] فيما سواه أو
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: لا تهلك.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: قطعها.
(5) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: الأمام.
(6) المدونة: 5/ 51.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(8) كذا في ع، وفي ح: مسألة.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع، وفي ح: إشراكهم.
(11) انظر النوادر: 7/ 359 وما بعدها.
(12) سقط من ق وح.
(13) كذا في ح، وفي ع: لكون.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: من غيره.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: اشتركا.
(16) في ع: أم لا اختلفوا، وفي ح: أم اختلفا.