فهرس الكتاب
[قال] [1] وأراه [2] إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل [3] فأراه مفسوخًا، ولا ضمان عليه، وضمانها من صاحب المائتين، وربحها له، ووضيعتها عليه، ولصاحب المائتين أجرته [4] فيما أعانه" [5] ."
قال بعض شيوخنا [6] القرويين: هذا هو مذهبه في الكتاب، لأن الآخر لم يتمكن منها تمكينًا صحيحًا، لشرط [7] ربها [عليه] [8] أن يتجر بها في جملة المال، ولا يبين بها، ولأن [9] يد صاحب المائتين مطلقة في التصرف في جميع المال. ألا تراه كيف قال: إنما أسلفه الخمسين على إن أعانه بالعمل [10] .
وفيها قول آخر: أن ضمانها من الشريك، وربحها له [11] ، وإلى هذا ذهب ابن حبيب. قال: وقد واقعا [12] ما حرم الله (تعالى) [13] .
قال فضل: مذهب ابن القاسم في المدونة أن السلف لا يكون إلا مضمونًا، وأرى الربح والوضيعة على قدر المال، وهو كمن أخرج مائة، وآخر مائتين على أن الربح بينهما نصفان [14] ، وإلى هذا ذهب سحنون.
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ح، وفي ع: أراه.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: بالتحمل.
(4) كذا في ع، وفي ح: أجره.
(5) المدونة: 5/ 56.
(6) كذا في ع، وفي ح: شيوخ.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: اشترط.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: إلا أن.
(10) المدونة: 5/ 56.
(11) المدونة: 5/ 56.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: أوقعا.
(13) سقط من ع وح.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: نصفين.