فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 2448

[قال] [1] وأراه [2] إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل [3] فأراه مفسوخًا، ولا ضمان عليه، وضمانها من صاحب المائتين، وربحها له، ووضيعتها عليه، ولصاحب المائتين أجرته [4] فيما أعانه" [5] ."

قال بعض شيوخنا [6] القرويين: هذا هو مذهبه في الكتاب، لأن الآخر لم يتمكن منها تمكينًا صحيحًا، لشرط [7] ربها [عليه] [8] أن يتجر بها في جملة المال، ولا يبين بها، ولأن [9] يد صاحب المائتين مطلقة في التصرف في جميع المال. ألا تراه كيف قال: إنما أسلفه الخمسين على إن أعانه بالعمل [10] .

وفيها قول آخر: أن ضمانها من الشريك، وربحها له [11] ، وإلى هذا ذهب ابن حبيب. قال: وقد واقعا [12] ما حرم الله (تعالى) [13] .

قال فضل: مذهب ابن القاسم في المدونة أن السلف لا يكون إلا مضمونًا، وأرى الربح والوضيعة على قدر المال، وهو كمن أخرج مائة، وآخر مائتين على أن الربح بينهما نصفان [14] ، وإلى هذا ذهب سحنون.

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ح، وفي ع: أراه.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: بالتحمل.

(4) كذا في ع، وفي ح: أجره.

(5) المدونة: 5/ 56.

(6) كذا في ع، وفي ح: شيوخ.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: اشترط.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: إلا أن.

(10) المدونة: 5/ 56.

(11) المدونة: 5/ 56.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: أوقعا.

(13) سقط من ع وح.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: نصفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت