فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 2448

في [1] مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.

والغصب [2] في عرف الشرع: ما أخذه ذو [3] القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.

والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي [4] القوة في جسمه [5] للضعيف، ومن الجماعة [للواحد] [6] ، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعًا.

وعلى هذا يحمل [ما جاء] [7] في كتاب محمد، إذا كان من [8] داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [161] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.

والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن [9] .

والسرقة [10] : كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.

(1) كذا في ح، وفي ز: من.

(2) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، وشرعًا: الاستيلاء على حق الغير عدوانًا. (التعاريف للمناوي: 2/ 538، التعريفات للجرجاني: 22/ 208) .

(3) كذا في ز وح، وفي ق: ذوو القدرة.

(4) كذا في ح، وفي: ذوي.

(5) كذا في ح، وفي ق: حبسه.

(6) سقط من ق.

(7) سقط من ق.

(8) في ح: في.

(9) قال المناوي: الخيانة: التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف: 2/ 329.

(10) قال ابن عرفة في تعريف السرقة: أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره أو مالًا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة: 709) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت