لحصول المنفعة بذلك لرب المال. والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون. ولا تبالي ممن كانت على أصولنا.
وقوله"في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته" [1] .
قال في كتاب محمد: وفي ماله. قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد هذا، من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له، وهو دليل كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع بشيء. وقال [2] غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في [3] رقبته.
وقوله:"وأما أم ولده فتباع في دينه" [4] . معنى ذلك، بعد الوضع. وأما وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه إذا أذن السيد في بيعها، علم بالحمل أم لا.
وقوله"فيما وهبه المكاتب، والمدبر [5] : وأم الولد، والعبد، أو تصدقوا به، فاستهلكه [6] من وهب له، ورد ذلك السيد، تكون [7] قيمة ذلك لهؤلاء دينًا على المتصدق عليه، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعًا. فذلك له. فإن [8] مات السيد، أو أفلس [9] قبل أن ينتزعه، وقد كان رد ذلك، وأقره لهم، فذلك لهم" [10] .
[وقوله:"وأفلس"[11] ثابت عندي، وفي الأصول، وكتب عليه في
(1) المدونة: 5/ 243.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ففي.
(4) المدونة: 5/ 244.
(5) في ح: أو المدبر.
(6) في ح: فاستهلكوا.
(7) كذا في ح، وفي ع وق: يكون.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.
(9) كذا في ع، وفي ح وق: فلس.
(10) المدونة: 5/ 245.
(11) في المدونة (5/ 242) : أو أفلس.