فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2448

لحصول المنفعة بذلك لرب المال. والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون. ولا تبالي ممن كانت على أصولنا.

وقوله"في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته" [1] .

قال في كتاب محمد: وفي ماله. قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد هذا، من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له، وهو دليل كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع بشيء. وقال [2] غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في [3] رقبته.

وقوله:"وأما أم ولده فتباع في دينه" [4] . معنى ذلك، بعد الوضع. وأما وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه إذا أذن السيد في بيعها، علم بالحمل أم لا.

وقوله"فيما وهبه المكاتب، والمدبر [5] : وأم الولد، والعبد، أو تصدقوا به، فاستهلكه [6] من وهب له، ورد ذلك السيد، تكون [7] قيمة ذلك لهؤلاء دينًا على المتصدق عليه، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعًا. فذلك له. فإن [8] مات السيد، أو أفلس [9] قبل أن ينتزعه، وقد كان رد ذلك، وأقره لهم، فذلك لهم" [10] .

[وقوله:"وأفلس"[11] ثابت عندي، وفي الأصول، وكتب عليه في

(1) المدونة: 5/ 243.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: ففي.

(4) المدونة: 5/ 244.

(5) في ح: أو المدبر.

(6) في ح: فاستهلكوا.

(7) كذا في ح، وفي ع وق: يكون.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.

(9) كذا في ع، وفي ح وق: فلس.

(10) المدونة: 5/ 245.

(11) في المدونة (5/ 242) : أو أفلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت