حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.] [1] .
وقوله في المأذون:"إذا حابى سيده: لا يحاص [2] بشيء" [3] ، وقد قيل: هذا. والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه، لا بما زاد للمحاباة.
وقوله:"إنما يكون في مال وهب له، أو تصدق به عليه، أو أوصى [4] له به، فقبله العبد" [5] ، ظاهر [6] في أن السيد لا يمنعه من قبوله، وظاهر في أن الغرماء لا يجبرونه على قبوله، كما [قال] [7] في غير الكتاب، في المفلس. وتأمل هذا مع قوله:"إذا [8] وهب للعبد مال فالغرماء أولى" [9] . ظاهره ما تأول أبو محمد، أي هبة كانت، أو صدقة، خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن القابسي. أن هذا يختص بما وهب له. ليقضي به دينه [دون غيره] [10] ، مما [11] وهب له مطلقًا.
وقول ربيعة:"ويصير في مال العبد، وفي عمله" [12] . يحتمل أنه خلاف. وأنه جعل الدين في كسبه [13] [ويحتمل أن يريد بعمله] [14] كسبه من
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح , وفي ق: ولا يحاص.
(3) المدونة: 5/ 246.
(4) كذا في ع, وفي ح: وصى.
(5) المدونة: 5/ 247.
(6) كذا في ع , وفي ح: ظاهره.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح , وفي ق: إن.
(9) المدونة: 5/ 246.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وح, وفي ق: لا بما.
(12) المدونة: 5/ 247.
(13) كذا في ع وح, وفي ق: غير كسبه.
(14) سقط من ق.