فإن [1] لم يتب وقتل، وقد باع، لم يجز بيعه، ولا شراؤه. ورد كله. فإن أسلم جاز [2] ما صنع.
ويوقف الإمام مال المرتد. ويطعمه منه. وإن باع واشترى بعد ما حجر السلطان عليه، فرهقه [3] دين، يلحقه في ماله هذا، ولا فيما يفيده [4] من صدقة [5] ، أو غيرها، إن قتل على ردته. وإن أسلم كان ذلك في ماله. وما ربح من تجارته في حال ردته فهو أيضًا فيء كماله. قلت: فإن ارتد ولم يعلم بردته، فاتجر سنين، وداين الناس، قال: ذلك جائز عليه. لأن هذا قد طال أمره، ولم يعلم به. وإنما يكون ما وصفت لك إذا ارتد، فعلم [6] به، فرفع إلى السلطان، وحبس للقتل، ولم تكن هذه المسألة في كتب شيوخنا. ولا نقلها أحد من المختصرين من المدونة [7] . ووقعت مخرجة في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل. وقال: بآخرها [8] : هنا [تم الكتاب عند محمد بن محمد بن أبي دليم[9] ] [10] .
(1) في ح: فأرى إن.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: أجاز.
(3) كذا في ع، وفي ح: فرهنه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: يقيده.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: بصدقة وهو خطأ.
(6) كذا في ح، وفي ع: وعلم.
(7) هذه النصوص لم تذكر في طبعتي المدونة، وإنما ذكر فيها دين المرتد إذا هرب إلى دار المشركين وقاتل معهم. (المدونة: 5/ 241) .
(8) كذا في ح، وفي ق: بأخذها.
(9) تقدمت ترجمته.
(10) سقط من ع وق.