وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه:"إنما بلغ إلى الموضع على إبله" [1] . استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم [2] الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم [3] . وإن ربها أحق [بها] [4] في الموت [5] ، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا [6] وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] [7] : وهما كالمرتهنين.
وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل،"ولم ير السنة قريبًا" [8] .
وقال مطرف: السنة قريب [9] .
وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.
وقال (أصبغ:) [10] الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [95] الحرب [11] . قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] [12] إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما [13] ورثتهما المسلمون ولا النصارى [14] ،
(1) المدونة: 5/ 239.
(2) كذا في ع، وفي ح: كحكم.
(3) البيان والتحصيل: 10/ 541.
(4) أضيفت لإتمام المعنى.
(5) في ح: بالموت.
(6) كذا في ع، وفي ح: نما.
(7) سقط من ق وح.
(8) المدونة: 5/ 240.
(9) كذا في ح، وفي ع: قريبا.
(10) سقط من ح.
(11) المدونة: 5/ 241.
(12) سقط من ق.
(13) في ح: بتوارثهما.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: والنصارى.