فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 2448

وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه:"إنما بلغ إلى الموضع على إبله" [1] . استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم [2] الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم [3] . وإن ربها أحق [بها] [4] في الموت [5] ، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا [6] وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] [7] : وهما كالمرتهنين.

وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل،"ولم ير السنة قريبًا" [8] .

وقال مطرف: السنة قريب [9] .

وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.

وقال (أصبغ:) [10] الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [95] الحرب [11] . قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] [12] إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما [13] ورثتهما المسلمون ولا النصارى [14] ،

(1) المدونة: 5/ 239.

(2) كذا في ع، وفي ح: كحكم.

(3) البيان والتحصيل: 10/ 541.

(4) أضيفت لإتمام المعنى.

(5) في ح: بالموت.

(6) كذا في ع، وفي ح: نما.

(7) سقط من ق وح.

(8) المدونة: 5/ 240.

(9) كذا في ح، وفي ع: قريبا.

(10) سقط من ح.

(11) المدونة: 5/ 241.

(12) سقط من ق.

(13) في ح: بتوارثهما.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: والنصارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت