فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 2448

وقول الغير [1] :"ليس الظهار بحقيقة الإيلاء، ولكنه من شَرْج ما يقرر [2] عليه". كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون الراء [3] ، أي من ضرب هذا ونوعه [4] . وعند ابن وضاح: سرح، بالسين والحاء المهملتين، ولا معنى له هنا.

وقوله [5] في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، قال في السؤال:"متى يكون مظاهرًا حين [6] تكلم بذلك أم حتى يطأ؟ قال: هو مول [7] حين تكلم بذلك، فإن وطئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء. وغمزها سحنون [8] . قال فضل [9] : أراه ذهب لقول عبد الملك: أنه لا يمكن من الوطء، وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء [10] في الذي يحلف بطلاق زوجته [11] البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: أنه يمكن من الفيئة بالوطء، فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز [12] : ليس في قوله هنا ما يدل على تمكينه من الوطء، وإنما قال: فإن وطئها. وكأنه هو فعل ذلك. فالمسألة باقية على احتمال القولين. ولابن القاسم في"العتبية" [13] : إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ"

(1) المدونة: 3/ 61/ 6.

(2) في س: يقدر.

(3) في خ: الراي.

(4) انظر هذا في القاموس: شرج.

(5) المدونة: 3/ 61/ 7.

(6) كذا في ز وع وح وم، وفي خ وق: أحين.

(7) في خ وس وح وم، مولى.

(8) انظر هذا في التوضيح: 121 أ.

(9) انظر هذا في التوضيح: 121 أ.

(10) المدونة: 3/ 84/ 2.

(11) في خ: زوجه.

(12) انظر قوله في التوضيح: 121 أ.

(13) انظره في البيان: 5/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت