فهرس الكتاب
يجزئه وإن كفر عنه، وكان [1] بأمره؟
وقوله [2] :"أرى أن يطعم من التمر والشعير عِدْل شبع مد (هشام) [3] من الحنطة". قيل [4] : معناه يقال: إذا شبع رجل من مد حنطة، كم يشبع من غيرها؟ ثم قال بعد هذا [5] : كان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا [6] بمد النبي عليه السلام، إلا في الظهار فإنه مد بالهشامي [7] . وفي كفارة الأذى مدان بمد [8] النبي [9] . نبه بعضهم أنه خلاف للأول. وهو بين، ومثله له في ثالث الحج [10] ؛ قال: يعطي لكل مسكين مدين من شعير مثل الحنطة/ [ز170] .
وقوله [11] في كفارة اليمين:"يغدي ويعشي ويكون معه الإدام، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عِدْل [12] ما يُخرج من الكفارات من كيل الطعام أجزأه"، يريد أنه إذا كان معه الإدام فلا بأس أن يغدي ويعشي بأقل من مد إذا شبعوا.
قاله بعض شيوخنا [13] . وتأمل ها هنا تفرقته الكفارة في الغداء
(1) في ق: وإن كان.
(2) المدونة: 3/ 68/ 10.
(3) سقط من خ.
(4) ذكر هذا القائل في التوضيح: 137 ب مبهما أيضًا.
(5) المدونة: 3/ 68/ 1.
(6) في الطبعتين: مدا مدا بمد؛ طبعة دار الفكر: 2/ 310/ 11.
(7) في ع وس وح وم: بالهاشمي. وهذا المد منسوب لهشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي والي المدينة. سبق التعريف به وبمقدار المد.
(8) في الطبعتين: مدين مدين بمد.
(9) زاد ناسخ ز هنا: - صلى الله عليه وسلم -. وانظر تحقيق مقدار المد في المنتقى: 4/ 45، والاستذكار: 9/ 363، والنوادر: 4/ 597، 20، وأحكام ابن سهل: 78، وأحكام الشعبي: 431، والمعيار: 1/ 397، والأم للشافعي: 2/ 7، 187/ 257.
(10) المدونة: 1/ 463/ 4.
(11) المدونة: 3/ 69/ 5.
(12) في ق: عدلا. وهو خطأ.
(13) ذكر هذا في التوضيح عن بعض الشيوخ: 137 ب، انظر المنتقى: 3/ 257.