فهرس الكتاب
المعين. فانظره هناك. وقد ذكر الشيوخ [1] عن الكتاب فيها القولين من الكتابين. وتمامها في الإيلاء.
وقوله [2] في الذي صام شهريه في ذي القعدة وذي الحجة وعذره له بالجهالة. قال يحيى وسحنون [3] : لا أعذره بالجهالة ويبتدئ.
قال القاضي رضي الله عنه: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو جهالة بالعدد وتعيين الشهر [4] وغفلة عن أن فيه فطر؟ [5] فيكون كالناسي. وانظر قوله في"المبسوطة"و"المدنية": من صام واجب الشهرين عليه غافلًا، فكله يبين أنه جهلُ العدد والغفلةُ عن عين الشهر لا جهل [6] الحكم. وقدمنا من هذا الأصل في كتاب [7] .
وألحق في آخر الكتاب في أصل ابن باز: زاد في"الأسدية": وكذلك لو كانت عليه كفارة يمينين [8] فأطعم عشرة مساكين، فلما كان يوم آخر [9] لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك
(1) ذكر هذا في النكت أيضًا.
(2) المدونة: 3/ 77/ 3.
(3) انظر قوله في الجامع: 2/ 238.
(4) كذا في خ وق، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: الشهور، وهو ما في س.
(5) كذا في خ وس وع مصححًا عليه فيه، وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف، وأصلحه الناسخ هناك: فطرا. وهو ما في ق. وهو الصحيح.
(6) كتب في خ: جل.
(7) هنا بياض في خ وز، وفي حاشيتهما:"انظر قول ابن شبلون وفي [كذا بالواو مصححًا عليه في ز] النذور وفي خ والمختصر". وزاد في ز:"في الأصل بياض قدر ثلثي سطر وكتب بالطرة بإزائه ما نصه"- يقصد الطرة المذكورة أعلاه -. وفي حاشية خ: الصيام. مخرجا إليها، لعله يقصد أن الكتاب المقصود هو كتاب الصيام، ولم يكتب شيئًا في ط وس وح وع وم.
(8) في ق وس: يمين، وهو خطأ واضح.
(9) في خ وح: يومًا، وفي ق: وضع علامة التقديم والتأخير على الكلمتين، يعني أن في الأصل: آخر يوم.