فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 2448

الثانية [1] : الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد [2] وإحدى [3] تأويلات الكتاب.

الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.

وقد حكى القاضي عبد الوهاب [4] وابن الجلاب [5] في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:

يحد ويلحق الولد ولا لعان.

ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.

ويلتعن ويسقط الحد والولد.

فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد [6] - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل [7] : فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق [8] . هذا معنى [قوله] [9] لا شك فيه. وقد تأوله الباجي [10]

(1) كذا.

(2) وهو في النوادر: 5/ 333.

(3) كذا في خ وز، وفي ق وس: وأحد، وهو الصواب.

(4) في المعونة: 2/ 900.

(5) في التفريع: 2/ 98.

(6) وهو في النوادر: 5/ 333.

(7) كذا في ز وع وم وس، وصحح عليه في ز، وفي خ وق: قبل. وهو الظاهر.

(8) كذا في خ وز، وأعاد الكلمة في هامش ز وفوقها: كذا، وفي ق وم: إغراق. وهو ما في المطبوع من النوادر: 5/ 333 والمنتقى: 4/ 74، وكذا وردت الكلمة في مواهب الجليل: 4/ 334 في نص لابن رشد ينتقد فيه رأي شيخه ابن رزق، وسقطت من ع وس. وهل يمكن أن يقصد أنه مذهب العراق؟ ففي اللسان: عرق: يقال: أعرق، أخذ في العراق وأتى العراق.

(9) ليس في ز.

(10) في المنتقى: 4/ 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت