الثانية [1] : الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد [2] وإحدى [3] تأويلات الكتاب.
الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب [4] وابن الجلاب [5] في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:
يحد ويلحق الولد ولا لعان.
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.
ويلتعن ويسقط الحد والولد.
فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد [6] - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل [7] : فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق [8] . هذا معنى [قوله] [9] لا شك فيه. وقد تأوله الباجي [10]
(1) كذا.
(2) وهو في النوادر: 5/ 333.
(3) كذا في خ وز، وفي ق وس: وأحد، وهو الصواب.
(4) في المعونة: 2/ 900.
(5) في التفريع: 2/ 98.
(6) وهو في النوادر: 5/ 333.
(7) كذا في ز وع وم وس، وصحح عليه في ز، وفي خ وق: قبل. وهو الظاهر.
(8) كذا في خ وز، وأعاد الكلمة في هامش ز وفوقها: كذا، وفي ق وم: إغراق. وهو ما في المطبوع من النوادر: 5/ 333 والمنتقى: 4/ 74، وكذا وردت الكلمة في مواهب الجليل: 4/ 334 في نص لابن رشد ينتقد فيه رأي شيخه ابن رزق، وسقطت من ع وس. وهل يمكن أن يقصد أنه مذهب العراق؟ ففي اللسان: عرق: يقال: أعرق، أخذ في العراق وأتى العراق.
(9) ليس في ز.
(10) في المنتقى: 4/ 74.