فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2448

هذا: إذا قال [1] :"رأس من رقيقي أحرار [2] ، أو خمسة، أو ستة، قوموا رؤوسهم بينهم"إلى قوله [3] :"وإن خرج سهمه كفاف الجزء الذي سمى عتق وحده ورقوا جميعًا. وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي ورق [4] ما زاد، ورق جميعهم".

ثم قال [5] :"ولا يلتفت بعد ذلك إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورثة بقية الأجزاء على ما سمي"، لكنه زاد بعد هذا كلامًا في رواية الأندلسيين به دخل الإبهام [6] . وكذلك قوله في الوصايا الثاني في مسألة الغنم والوصية منها بعشرين، وهي مائة: أعطيته خمسها، ولو وقع في ذلك عشرة ولم يكن له غير ذلك وقد بقي من الثلث ما زاد على الخمس. ولا فرق بين الوصية بالغنم أو بالعتق هنا.

وإلى تأويل جميع ما جاء في"المدونة"على هذا الذي ذكرناه/ [ز 186] ذهب إسحاق بن إبراهيم وغيره من الأندلسيين وجماعة من القرويين. وعليه اختصر بعضهم ما جاء في الباب من خلاف هذا على ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.

وذهب آخرون أن مذهبه في الكتاب ما تقدم مع ضيق المال وأنه لم يترك سواهم. فأما متى كان له مال سواهم [7] فإنه يلتفت إلى العدد حتى يستكمل من الثلث عشرة وإن كانوا ثلث [8] جميع تركته من العبيد وغيرهم.

(1) المدونة: 3/ 175/ 3.

(2) كذا في ز وق وح وس وم، وبذلك كتبه المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ فيها: حر. ونص المدونة: رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ...

(3) المدونة: 3/ 176/ 2.

(4) في ق: ورد.

(5) المدونة: 3/ 176/ 9.

(6) في حاشية ز طرة لعلها في ضبط هذه الكلمة وهي: (باء بواحدة) .

(7) في ق: سواه.

(8) في ق: وإن كان نوى ثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت