فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 2448

مملوكون [1] لسيدها. وهو أحد قولي الشافعي [2] ، فيشبه أن يحيى ذهب إلى هذا. وهو قول عطاء [3] أيضًا في ولد المدبر من أمته إن لهم حكم أمهم. وهو قول ابن عمر [4] والليث والأوزاعي والزهري [5] . فهم على هذا مال للسيد انتزاعهم في صحته. وقد تأول بعض شيوخنا [6] قول يحيى أنه في أولاده قبل التدبير. فيكون وفاقًا لمذهب مالك، والله أعلم.

وقوله [7] في الذي كاتب عبده ومدبره، فمات السيد وخرج بعض المدبر من ثلثه: إنه يسعى مع صاحبه في بقية الكتابة إلى آخر المسألة، ثم قال:"وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق"، صحت هذه الزيادة لابن وضاح وحده، وليست في كل الروايات. ولم يذكرها ابن أبي زمنين ولا غيره من المختصرين.

وقول أشهب [8] :"لا يجوز عقد كتابة عبدين أحدهما مدبر"إلى آخر كلامه. سقطت في كتاب ابن عتاب لغير ابن وضاح. وهي ثابتة لأكثر الرواة من القرويين وغيرهم.

وقوله في المدبر [9] يقع"في المغانم إذ عرفوا سيده، أو أنه لأحد من المسلمين بعينه". كذا في كتب شيوخنا. وسقطت لفظة"بعينه"في بعض الروايات. وقد نبه عليها ابن أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الروايات.

(1) في ق وس وم: مملوكين. وهو مرجوح.

(2) انظر قوله في الأم: 8/ 25، ومعرفة السنن للبيهقي: 14/ 20631.

(3) قوله في الاستذكار: 23/ 359.

(4) وهو في معرفة السنن والآثار: 14/ 20631.

(5) انظر قولهم في الاستذكار: 23/ 359.

(6) هو ابن رشد في المقدمات: 2/ 192.

(7) المدونة: 3/ 308/ 7.

(8) المدونة: 3/ 309/ 1.

(9) المدونة: 3/ 310/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت