فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 2448

الوجه الرابع [1] المختلف فيه: ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل. فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه. وفي"العتبية" [2] كراهته لأهل العينة. قال ابن حبيب: إذا اشترى طعامًا أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل؛ فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه [3] . وكأنه إذا باعه بعشرة نقدًا وعشرة إلى أجل قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني، وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل. وإنما يعمل بهذا أهل العينة، وهو قول مالك فروجع فيها غير مرة فقال: أنا قلته، قاله ربيعة وغيره قبلي [4] . قال ابن لبابة: وغيره هنا ابن هرمز [5] . وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك.

ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة/ [ز 220] وغيرهم؛ فيجوز في غير أهل العينة ويمنع في حقهم.

ويحيى بن أبي أُسَيد [6] بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء، كذا رويناه هنا. وفي كتاب ابن سهل: بفتح الهمزة والكسر قرأه ابن وضاح. وكذا وجدته مقيدًا بخط شيخنا القاضي الشهيد في أصله من"تاريخ البخاري" [7] . والأول الصواب على ما رويناه في"المدونة". وكذا قيده أئمة الحديث وأصحاب علم الرجال والضبط [8] . وكذا وجدته مقيدًا أيضًا بخط القاضي الشهيد في كتاب آخر.

(1) هذا الوجه من إضافة المؤلف إلى الوجوه المعروفة كما ذكر الحطاب في: 4/ 405.

(2) انظر البيان: 7/ 102.

(3) انظر النوادر: 6/ 92.

(4) مثل هذا في العتبية كما في البيان: 7/ 102.

(5) انظر النوادر: 6/ 91 - 92.

(6) المدونة: 3/ 411/ 2.

(7) الكبير: 2/ 261 قال: يعد في المصريين، ولم يضبطه.

(8) كابن ماكولا في الإكمال: 1/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت